السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
111
كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه )
السادس : النصاب كما سيأتي تفصيله . مسألة 1 : يستحب للولي الشرعي إخراج الزكاة في غلات غير البالغ يتيماً كان أو لا ، ذكراً كان أو أنثى دون النقدين ، وفي استحباب إخراجها من مواشيه إشكال ، والأحوط الترك . نعم ، إذا اتّجر الولي بماله يستحب إخراج زكاته أيضاً ، ولا يدخل الحمل في غير البالغ ، فلا يستحب إخراج زكاة غلّاته ومال تجارته . والمتولّي لاخراج الزكاة هو الولي ومع غيبته يتولّاه الحاكم الشرعي ، ولو تعدّد الولي جاز لكل منهم ذلك ، ومن سبق نفذ عمله ، ولو تشاحّوا في الإخراج وعدمه قدّم من يريد الإخراج ، ولو لم يؤدّ الولي إلى أن بلغ المولّى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه [ 1 ] .